العلامة الحلي

323

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فقد أدرك ظهره ، ولهذا لو أفاق المجنون فيه لزمه الفرضان « 1 » . والأصل فيه أن آخر وقت العصر هل يصلح وقتا للظهر ؟ قولان عنده « 2 » ، فإن كان وقتا صلح لهما فوجبا معا ، وإلّا فلا ، ويحمل قول ابن عباس على الاستحباب . وقد روي من طريق الخاصة نحوه ، قال الصادق عليه السلام : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر » « 3 » وهو محمول على إدراك ما زاد على أربع ، ونمنع اتحاد الوقت والحكم في الأصل . ب - بإدراك أربع وتكبيرة ، أو ثلاث وتكبيرة « 4 » . ج - أنّها تدرك الفرضين بإدراك تكبيرة خاصة « 5 » . د - بإدراك ركعة وتكبيرة . ب - لا بد من اعتبار إدراك الطهارة مع الركعة - وهو أحد قولي الشافعي - لأنه ( لا صلاة إلّا بطهور ) « 6 » فلا يدرك الصلاة بدون إدراك الطهور ، وأصح وجهي الشافعي : المنع ، لأنّ الطهارة لا تشترط في الإلزام بل في الصحة « 7 » .

--> ( 1 ) المجموع 3 : 65 و 66 ، فتح العزيز 3 : 73 ، المغني 1 : 442 ، الشرح الكبير 1 : 482 . ( 2 ) فتح العزيز 3 : 74 ، المهذب للشيرازي 1 : 61 . ( 3 ) التهذيب 1 : 390 - 1203 ، الاستبصار 1 : 143 - 489 . ( 4 ) المجموع 3 : 66 ، فتح العزيز 3 : 80 - 81 . ( 5 ) مختصر المزني : 12 ، المجموع 3 : 66 ، فتح العزيز 3 : 74 و 80 ، مغني المحتاج 1 : 132 . ( 6 ) الفقيه 1 : 22 - 67 ، التهذيب 2 : 140 - 45 و 546 . ( 7 ) المجموع 3 : 66 ، فتح العزيز 3 : 79 .